Arabic Article on Congregational Prayer
Source Link
>الجمعة أفضل لمن لا جمعة عليه
المبحث الثانى : حكم الجماعة فى الصلوات الخمسة المفروضة :
Source Link
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الجماعة فى الجمعة والصلوات الخمسة
المفروضة والتراويح والوتر فى رمضان والعيدين والجنازة
المفروضة والتراويح والوتر فى رمضان والعيدين والجنازة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد: إن للبحث مقدمة
المقدمة : فيه بعض الآيات والاحاديث والآثار والاصول , فعليكم التدبر والتفكر فكرا عميقا وفهما حسنا
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير :
قال الله : ’’ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ‘‘: البقرة : 195
وقال ايضا:’’ ولا تقتلوا انفسكم ‘‘: نساء : 29
وقال ايضا : ’’ خذو حذركم فانفروا ثبات أوانفرو اجميعا,:نساء : 71
و قوله تعالى : ’’وما جعل عليكم فى الدين من حرج‘‘: الحج : 74
وقوله تعالى : ’’ لايكلف الله نفسا إلا وسعها‘‘:البقرة :286
وقوله تعالى : ’’ فأتقوا الله ما أستطعتم‘‘ : التغابن: 16
وقوله تعالى: ’’ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‘‘ :البقرة :185
وقوله تعالى: ’’ فان مع العسر يسرا , ان مع العسر يسرا ‘‘: الم نشرح : 5, 6
وقوله تعالى: ’’ يااهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم‘‘ : نساء : 171
وقوله تعالى: ’’ وكذالك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
‘‘: البقرة : 143
وقال ايضا:’’ ولا تقتلوا انفسكم ‘‘: نساء : 29
وقال ايضا : ’’ خذو حذركم فانفروا ثبات أوانفرو اجميعا,:نساء : 71
و قوله تعالى : ’’وما جعل عليكم فى الدين من حرج‘‘: الحج : 74
وقوله تعالى : ’’ لايكلف الله نفسا إلا وسعها‘‘:البقرة :286
وقوله تعالى : ’’ فأتقوا الله ما أستطعتم‘‘ : التغابن: 16
وقوله تعالى: ’’ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‘‘ :البقرة :185
وقوله تعالى: ’’ فان مع العسر يسرا , ان مع العسر يسرا ‘‘: الم نشرح : 5, 6
وقوله تعالى: ’’ يااهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم‘‘ : نساء : 171
وقوله تعالى: ’’ وكذالك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
‘‘: البقرة : 143
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ’’ يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ‘‘ اخرجه البخارى
وقال أيضا : ’’ الدين يسر لا عسر فيه ‘‘ المصدر السابق
وقال أيضا : ’’ الدين يسر لا عسر فيه ‘‘ المصدر السابق
وقال أيضا: ’’ بعثت بالدين الحنيفية السمحة”
وقال أيضا: ’’ اياكم والغلوفى الدين فإن من كان قبلكم قد هلك بالغلو فى الدين‘‘
قال الحكماء : ’’اذا ارادالله نفاذ قضائه وقدره على قوم, اذهب عن ذوى العقول عقولهم ,
اللهم لا تجعلنا منهم‘‘
اللهم لا تجعلنا منهم‘‘
وقال أبو الدرداء: ’’من فقه المرء إقباله على حاجته , حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ‘‘
وقال الامام الزيلعى ’’ ولاينكر تغير الأحكام- والفتاوى - بتغير الزمان ‘‘ كغلق المساجد يجوز فى زماننا على ما يأتى بيانه ‘‘
ومن الاصول المقررة : ’’ من جهل بأهل زمانه فهوجاهل ‘‘
وقال الامام الزيلعى ’’ ولاينكر تغير الأحكام- والفتاوى - بتغير الزمان ‘‘ كغلق المساجد يجوز فى زماننا على ما يأتى بيانه ‘‘
ومن الاصول المقررة : ’’ من جهل بأهل زمانه فهوجاهل ‘‘
’’خير الناس أنفعهم للناس‘‘
إني قسمت البحث الي قسمين
القسم الاول:فيه الفصل الاول
القسم الثاني: فيه الفصل الثاني والفصل الثالث والخاتمة والتوصيات.
القسم الاول:فيه الفصل الاول
القسم الثاني: فيه الفصل الثاني والفصل الثالث والخاتمة والتوصيات.
الفصل الاول:
فيه ستة مباحث ,
المبحث الأول: حكم الجماعة فى الجمعة :
’’اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح الا بجماعة ‘‘ (1)
والشافعية قالوا : الجماعة فى الركعة الاولى من صلاة الجمعة فرض عين وفى الركعة الثانية من صلاة الجمعة سنة , فلو أدرك الامام فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة , ثم نوى مفارقته فى الركعة الثانية وصلاها وحده صحت صلاته‘‘ (2)
’’ واتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة ‘‘ (3)
’’اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح الا بجماعة ‘‘ (1)
والشافعية قالوا : الجماعة فى الركعة الاولى من صلاة الجمعة فرض عين وفى الركعة الثانية من صلاة الجمعة سنة , فلو أدرك الامام فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة , ثم نوى مفارقته فى الركعة الثانية وصلاها وحده صحت صلاته‘‘ (2)
’’ واتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة ‘‘ (3)
فثبت منه ان الجماعة لازم للجمعة
> أقل الجماعة فى الجمعة :
’’ سادسها- شروط الجمعة- الجماعة : فلا تصح الجمعة اذاصلاها منفردا ويشترط فى الجماعة عند الحنفية ان يكونوا ثلاثة غيرالإمام , وان لم يحضروا الخطبة ‘‘ (4)
’’ سادسها- شروط الجمعة- الجماعة : فلا تصح الجمعة اذاصلاها منفردا ويشترط فى الجماعة عند الحنفية ان يكونوا ثلاثة غيرالإمام , وان لم يحضروا الخطبة ‘‘ (4)
فثبت منه أن أقل الجماعة اربعة: الإمام وثلاثة مصلين,
> مكان المسجدالجامع الموقوف ليس بشرط لاقا مة الجمعة وصحتها : بل الشرط هومكان مصر
’’ اين تقام صلاة الجمعة ؟ لايشترط لصحة الجمعة – اقامتها فى البنيان فيجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء وبهذا قال الحنفية والحنابلة ‘‘ (5)
’’ الحنفية قالوا : ’ بتعدد الاماكن التى تصح فيها الجمعة لا يضر ولوسبق أحدها الآخر فى الصلاة على الصحيح ‘‘.......
الحنابلة قالوا: تصح الجمعة فى الفضاء اذاكان قريبا من البناء.......
الشافعية قالوا : تصح الجمعة فى الفضاء اذاكان قريبا من البناء.......
الحنفية قالوا : لايشترط لصحة الجمعة ان تكون فى المسجد , بل تصح فى الفضاء‘‘(6)
’’ الحنفية قالوا : ’ بتعدد الاماكن التى تصح فيها الجمعة لا يضر ولوسبق أحدها الآخر فى الصلاة على الصحيح ‘‘.......
الحنابلة قالوا: تصح الجمعة فى الفضاء اذاكان قريبا من البناء.......
الشافعية قالوا : تصح الجمعة فى الفضاء اذاكان قريبا من البناء.......
الحنفية قالوا : لايشترط لصحة الجمعة ان تكون فى المسجد , بل تصح فى الفضاء‘‘(6)
’’ و مارواه فى البدائع عن الكرخى أنه لا بأس بأن يجمعوا فى موضعين أو ثلاثة عند محمد , وعن أبى يوسف روايتان :....... والثانية يجوز فى موضعين اذا كان المصرعظيما‘‘ (7)
’’ الشرط الأول: اشترطه الحنفية , وهوأن يكون المكان الذى تقام فيه - الجمعة- مصرا‘‘ (8)
’’ أما شروط صحتها – فهو سبعة, أحدها : المصر‘‘ (9)
’’ الصحيح عند أبى حنيفة ومحمد رح جواز الجمعة فى مصر واحد فى موضعين واكثر‘‘ (10)
’’ وعن محمد يجوز تعددها مطلقا , و رواه عن أبى حنيفة رح , ولهذا
قال السرخسي : الصحيح من مذهب أبى حنيفة رح جواز اقامتها فى مصرواحد فى موضعين وأكثر, وبه نأخذ‘‘ (11)
قال السرخسي : الصحيح من مذهب أبى حنيفة رح جواز اقامتها فى مصرواحد فى موضعين وأكثر, وبه نأخذ‘‘ (11)
’’ اقامة الجمعة فى مصرواحد فى موضعين , الأصح أنه يجوز‘‘ (12)
’’ وعند محمد لا بأس بأن يصلى بموضعين أو ثلاث , سواء كان للمصر جانبان أو لم يكن , به يفتى‘‘ (13)
فثبت أن كل مكان طاهر فى مصرهو صالح للجمعة , سواء فى المسجد الجامع
أوفى مصلى الفرائض الخمسة المفروضة أو فى الفضاء أو على السقف أو فى مفازة مع الملحوظ بشروطها الباقية
أوفى مصلى الفرائض الخمسة المفروضة أو فى الفضاء أو على السقف أو فى مفازة مع الملحوظ بشروطها الباقية
>الجمعة أفضل لمن لا جمعة عليه
’’ لم أرصريحا , هل الأفضل لمن لا جمعة عليه , صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ ظاهر ’’ الهداية ‘‘ و’’ العناية ‘‘ و ’’ غاية البيان ‘‘ أن الأفضل لهم صلاة الجمعة ‘‘ (14)
وقال الامام الزيلعى ’’ ولاينكر تغير الأحكام- والفتاوى - بتغير الزمان ‘‘ كغلق المساجد يجوز فى زمانتا على ما يأتى بيانه ‘‘ (15)
المبحث الثانى : حكم الجماعة فى الصلوات الخمسة المفروضة :
’’ذهب الحنفية – فى الاصح – وأكثر المالكية , وهو قول للشافعية الى أن صلاة الجماعة فى الفرائض سنة مؤكدة للرجال, وهى شبيهة بالواجب فى القوة عند الحنفية , وصرّح بعضهم بأنها واجبة , وقيل انها فرض كفاية فى البلد (عندالحنفية ) وهو قول الكرخى والطحاوى أيضا ‘‘(16)
’’ وذهب الشافعية – فى الاصح عندهم – إلى أنها فرض كفاية , وهو قول بعض فقهاء الحنفية , كالكرخى والطحاوى , وهوما نقله المازرى عن بعض المالكية ‘‘ (17)
’’ وقال الحنابلة وهو المختار عند الحنفية : إنها واجبة, فيأثم تاركها بلا عذر ويعزر وترد شهادته , وقيل : إنها فرض كفاية فى البلد(عند الحنفية‘‘ (18)
وقال العلامة الفقيه عبدالرحمن الجزائرى فى حكم الجماعة فى الفرائض:
’’المالكية قالوا: فى حكم الجماعة فى الصلوات الخمس قولان : أحدهما مشهور, والثا نى أقرب إلى التحقيق , فأما الأول فهوأنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل, وفى كل مسجد , وفى البلد الذى يقيم به المكلف , على أنه إن اقام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها , وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة,
وأما الثانى فهوأنه فرض كفاية فى البلد , فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا, وإن اقام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين , وسنة فى كل مسجد للرجال, ومندوبة لكل مصل فى خاصة نفسه, وللمالكى أن يعمل بأحدالرأيين, فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب أداؤها من كل مصل وفى كل مسجد , فقول صحيح عندهم , على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها, فالبلد الذى فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفى فى رفع القتال عن الباقين, ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول: إذاقام بها البعض سقطت عن الباقين , وقد وافقهم الشافعية فى هذا القول , وإن خالفوهم فى التفصيل الذى بعده.
الحنفية قالوا: صلاة الجما عة فى الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة..... وهذا القول متفق مع الرأى الأول للمالكية الذين يقولون : إنها سنة عين مؤكدة, ولكنهم يخالفونهم فى مسألة قتال أهل البلدة من أجل تركها ,
وإنما تسن فى الصلاة المفروضة , للرجال العقلاء الأحرار, غيرالمعذورين بعذر من الأعذار......
الشافعية قالوا: فى حكم صلاة الجماعة فى الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم, الراجح منها أنها فرض كفاية إذا اقام بها البعض سقطت عن الباقين , فإذا أقيمت الجماعة فى مسجد من مساجد البلدة سقطت....... عن باقى سكان البلدة وكذا إذا أقامها جماعة فى جهة من الجهات, فإنها تسقط عن باقى أهل الجهة‘‘ (19)
فثبت منه ان الجماعة عندالحنفية سنة مؤكدة فى الصحيح , وفى القول المرجوح فرض كفاية , و عند الشافعية فرض كفاية بالاتفاق , والعمل بالقول الضعيف المرجوح أوبقول المذهب الآخر فى حال الاكراه من المساغ ,
اقل الجماعة فى جميع الصلوات من الفرائض وغيرها دون الجمعة والعيدين
’’ اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان وهوان يكون مع الامام واحد , فيحصل لهما فضل الجماعة , لحديث ابى موسى الاشعرى : قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ’’ اثنان فما فوقهما جماعة ‘‘
وسواء كان الذى يصلى مع الامام رجلا ام امرأة , فمن صلى اماما لزوجته حصل لهما فضل الجماعة ..... انما هوفى غير الجمعة والعيد ‘‘ (20)
وسواء كان الذى يصلى مع الامام رجلا ام امرأة , فمن صلى اماما لزوجته حصل لهما فضل الجماعة ..... انما هوفى غير الجمعة والعيد ‘‘ (20)
> أفضل مكان لصلاة الجماعة :فيه امران
الامر الاول: فيه ثلاثة اشياء :
الأول : صلاة الفرض فى المسجد افضل فى حال الأمن إن لم يكن به عذر
تجوز إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان طاهر فى البيت
أو الصحراء أوالمسجد , لقول النبى صلى الله عليه وسلم ’’جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من امتى آدركته الصلاة فليصل ‘‘ وقال النبى صلى الله عليه وسلم لرجلين : ’’ اذا صليتما فى رحالكما, ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , فانهما لكما نافلة ......
إلا أن الجماعة للفرائض فى المسجد افضل منها فى غيرالمسجد لقول النبى صلى الله عليه وسلم ’’صلّوا ايها الناس فى بيوتكم , فان أفضل صلاة المرء فى بيته الا الصلوة المكتوبة ‘‘
الامر الاول: فيه ثلاثة اشياء :
الأول : صلاة الفرض فى المسجد افضل فى حال الأمن إن لم يكن به عذر
تجوز إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان طاهر فى البيت
أو الصحراء أوالمسجد , لقول النبى صلى الله عليه وسلم ’’جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من امتى آدركته الصلاة فليصل ‘‘ وقال النبى صلى الله عليه وسلم لرجلين : ’’ اذا صليتما فى رحالكما, ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , فانهما لكما نافلة ......
إلا أن الجماعة للفرائض فى المسجد افضل منها فى غيرالمسجد لقول النبى صلى الله عليه وسلم ’’صلّوا ايها الناس فى بيوتكم , فان أفضل صلاة المرء فى بيته الا الصلوة المكتوبة ‘‘
والثانى : صلاة الفرض فى المسجد غيرافضل اذا كان به عذر :
واذا كانت الجماعة فى المسجد افضل من اقامتها فى البيت , فإنه لوكان اذا ذهب الانسان إلى المسجد , وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أوتهاون بعضهم فى الصلاة , أو لو صلى فى بيته لصلى جماعة , واذا صلى فى المسجد صلى وحده , فصلاته فى بيته أفضل‘
والثالث : صلاة النوافل فى البيت افضل مطلقا
واما النوافل فصلاتها فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد لقول البنى م ’’ صلوا ايها الناس فى بيوتكم , فان افضل صلاة المرء فى بيته الا الصلواة المكتوية ,,(21)
واما النوافل فصلاتها فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد لقول البنى م ’’ صلوا ايها الناس فى بيوتكم , فان افضل صلاة المرء فى بيته الا الصلواة المكتوية ,,(21)
الحاصل :
ثبت من الكلام المذ كورأشياء
(1) أن من لاعذر له فله أفضل ان يصلى الفرض فى المسجد وصلاته الفرضية فى البيت غير افضل فى حال الأمن وفى حال غير الأمن له حكم العذر
(2) ان من له عذر فله أفضل أن يصلى الفرض فى البيت وصلاته الفرضية فى المسجد غير افضل فى الحالين : حال الأمن و حال غيرالأمن
(3) أن جميع النوافل فى البيت أفضل كالتراويح والوترفى رمضان , وفى المسجد غير أفضل فى الحالين : حال الأمن وفى حال غير الأمن
وآن الفرائض أيضا تسقط بالأعذار فسقوط غيرالفرائض كالسنن والمستحبات من باب الاولى , لانها كلها من الاولويات ,
ثبت من الكلام المذ كورأشياء
(1) أن من لاعذر له فله أفضل ان يصلى الفرض فى المسجد وصلاته الفرضية فى البيت غير افضل فى حال الأمن وفى حال غير الأمن له حكم العذر
(2) ان من له عذر فله أفضل أن يصلى الفرض فى البيت وصلاته الفرضية فى المسجد غير افضل فى الحالين : حال الأمن و حال غيرالأمن
(3) أن جميع النوافل فى البيت أفضل كالتراويح والوترفى رمضان , وفى المسجد غير أفضل فى الحالين : حال الأمن وفى حال غير الأمن
وآن الفرائض أيضا تسقط بالأعذار فسقوط غيرالفرائض كالسنن والمستحبات من باب الاولى , لانها كلها من الاولويات ,
الامر الثانى : افضل مكان لصلاة العيد
’’ كل مكان طاهرفى مصر يصلح أن تؤدى فيه صلاة العيد , سواء كان مسجدًا او عرصة وسط البلد أو مفازة خارجها الا أنه يسن الخروج لها إلى الصحراء أو إلى مفازة واسعة خارج البلد تأسيا بما كان يفعله رسول الله صـ , ولابأس ان يستخلف الامام غيره فى البلدة ليصلى فى المسجد بالضعفاء الذين لا طاقة لهم بالخروج لها إلى الصحراء ‘‘(22)
’’ كل مكان طاهرفى مصر يصلح أن تؤدى فيه صلاة العيد , سواء كان مسجدًا او عرصة وسط البلد أو مفازة خارجها الا أنه يسن الخروج لها إلى الصحراء أو إلى مفازة واسعة خارج البلد تأسيا بما كان يفعله رسول الله صـ , ولابأس ان يستخلف الامام غيره فى البلدة ليصلى فى المسجد بالضعفاء الذين لا طاقة لهم بالخروج لها إلى الصحراء ‘‘(22)
’’ ولم يخالف أحد من الأئمة فى ذلك إلا أن الشافعية قيدوا أفضلية الصلاة فى الصحراء بما اذا كان مسجد البلد ضيقا وان كان المسجد واسعاً لا يتزاحم فيه الناس , فالصلاة فيه افضل ..... ونقل صاحب المهذب عن الشافعى قوله : ان كان المسجد واسعا فصلى فى الصحراء فلابأس‘‘(23)
حا صل الكلام :
أن الاختلاف هو فى الا فضلية , فلذا لو ترك الرجل الأفضلية فى حال الامن لغير عذرفلا بأس , فتركها فى حال غير الأمن لعذر من باب الاولى ممالا بأس به ,
حا صل الكلام :
أن الاختلاف هو فى الا فضلية , فلذا لو ترك الرجل الأفضلية فى حال الامن لغير عذرفلا بأس , فتركها فى حال غير الأمن لعذر من باب الاولى ممالا بأس به ,
المبحث الثالث : حكم الجماعة فى صلاة التراويح :
’’ الجماعة فى صلاة التراويح سنة عند الحنفية والشافعية و الحنابلة ومستحبة عند المالكية ‘‘ (24)
’’وقال الحنفية : ’’ صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية فى الاصح‘ وان صلى فى البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة المسجد‘‘ (25)
’’وقال الحنفية : ’’ صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية فى الاصح‘ وان صلى فى البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة المسجد‘‘ (25)
وقال المالكية : ’’ تندب صلاة التراويح فى البيوت... لحديث : ’’ عليكم بالصلاة فى بيوتكم فان خير صلاة المرء فى بيته الا الصلوة المكتوبة ‘‘ (26)
’’ وقال الشافعية : ’’ تسن الجماعة فى التراويح على الاصح ‘‘ (27)
’’وقال الحنابلة : صلاة التراويح جماعة افضل من صلا تها فرادى‘‘ (28)
’’ وقال الشافعية : ’’ تسن الجماعة فى التراويح على الاصح ‘‘ (27)
’’وقال الحنابلة : صلاة التراويح جماعة افضل من صلا تها فرادى‘‘ (28)
وقال الفقيه العلامة عبد الرحمن الجزائرى:
’’ المالكية قالوا:..... والجماعة فى صلاة الراويح مستحبة , أماباقى النوافل فان صلاتها جماعة تارة يكون مكروها , وتارة يكون جائزًا:.....
والحنفية قالوا:..... وتكون الجماعة سنة كفاية فى صلاة التراويح لأهل الحى فلو قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين:.....
والشافعية قالوا:..... أما الجماعة فى صلاة:..... التراويح..... فهى مندوبة عند الشافعية......
والحنابلة قالوا:..... أما النوافل فمنها ماتسن فيه الجماعة وذلك كصلاة:..... التراويح‘‘ (29)
والحنفية قالوا:..... وتكون الجماعة سنة كفاية فى صلاة التراويح لأهل الحى فلو قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين:.....
والشافعية قالوا:..... أما الجماعة فى صلاة:..... التراويح..... فهى مندوبة عند الشافعية......
والحنابلة قالوا:..... أما النوافل فمنها ماتسن فيه الجماعة وذلك كصلاة:..... التراويح‘‘ (29)
فثبت منه ان الجماعة فى التراويح سنة كفاية أو مستحبة عند المذاهب الاربعة وعندالمالكية هى افضل فى البيت , فعلى هذا واجب علينا ان نتفكرالحالة الراهنة , ونوازن بين الحكمين, حكم جماعة التراويح سنة كفاية ومستحبة وحكم الاجتماع فى هذاه الحالة المظلمة هوالضرر والضرار لشعب الدولة وهما من حرام , فأين عمل السنة من اجتناب الحرام ؟ ومن المقررة في الفقه وأصول الشريعة أن ترك الحرام مقدم على العمل بالسنة ,
المبحث الرابع: حكم الجماعة فى صلاة الوترفى رمضان :
’’ ينص الشافعية والحنابلة على أنه لا يسن أن يصلى الوتر فى جماعة لكن تندب الجماعة فى الوتر الذى يكون عقب التراويح تبعا لها, وصرح الحنفبية بأنه يندب فعله حينئذ فى المسجد تبعا للتراويح , وقال بعضهم : بل يسن أن يكون الوئر فى المنزل , قال فى الفتاوى الهندية: هذاهو المختار, وقال المالكية : يندب فعلها فى البيوت ولو جماعة...... ونص الحنابلة على أن الوتر فى البيت افضل‘‘ (30)
وقال العلامة عبد الرحمن الجزائرى:
’’ الحنفية قالوا :..... أما الجماعة فى وتر رمضان ففيها قولان مصححا ن, احدهما :...... أنها مستحبة , ثانيهما : أنها غير مستحبة, ولكنها جائزة , وهذا القول أرجح........
والشا فعية قالوا:...... أما الجماعة فى صلاة وتر رمضان فهى مندوبة عند الشافعية ‘‘ (31)
فظهر ان جماعة الوتر فى رمضان فى المسجد مستحبة عند المذاهب الاربعة كلها,
فثبت منه ان لاحاجة لنا للاجتماع مع الامام فى المسجد فى الحال
والشا فعية قالوا:...... أما الجماعة فى صلاة وتر رمضان فهى مندوبة عند الشافعية ‘‘ (31)
فظهر ان جماعة الوتر فى رمضان فى المسجد مستحبة عند المذاهب الاربعة كلها,
فثبت منه ان لاحاجة لنا للاجتماع مع الامام فى المسجد فى الحال
المبحث الخامس : حكم الجماعة فى صلاة العيد ين:
’’ الجماعة فى صلاة العيدين شرط صحة عند الحنفية والحنابلة و سنة عند المالكية والشافعية ‘‘ (32)
وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن الجزائرى:
’’المالكية قالو: الجماعة فى صلاة....... العيدين شرط لتحقق سنيتها .....
والحنفية قالوا:...... تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدين ....
والشافعية قالوا:...... أما الجماعة فى صلاة العيدين .... فهى مندوبة عند الشافعية‘‘ (33)
والحنفية قالوا:...... تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدين ....
والشافعية قالوا:...... أما الجماعة فى صلاة العيدين .... فهى مندوبة عند الشافعية‘‘ (33)
فثبت منه ان الجماعة ليس بشرط لصحة صلاة العيد عندالمالكية والشافعية مع انها شرط عند الأحناف , والمقام ليس بضيق , لأن للجماعة ثلاثة رجال مع الامام هى كافية للأداء والصحة , فلذا لاحاجة لنا ان نجتمع ونزدحم جميع اهل الحى لصلاة العيد, بل يكفينا أن نؤديها بأربعة رجال فى اى مكان طاهر فى مصر مع الملحوظ بشروطها الباقية
المبحث السادس : حكم الجماعة فى صلاة الجنازة :
’’ الجماعة فى صلاة الجنازة ليست بشرط , بل سنة والمشهور عند المالكية انها مندوبة‘‘(34)
وقال العلامة عبد الرحمن الجزائرى:
’’ الشافعية قالوا : إن صلاة الجنازة تسقط اذا صلاها رجل واحد أو صبى مميز ... والحنفية قالوا .... وتكون – الجما عة – سنة كفاية فى صلاة ... الجنازة.. ...
والحنابلة قالوا .... وتسن .... كماتسن – الجماعة – لصلاة الجنازة ‘‘ (35)
والحنابلة قالوا .... وتسن .... كماتسن – الجماعة – لصلاة الجنازة ‘‘ (35)
فثبت منه ان لإداء فرضية صلاة الجنازة كافيا برجلين عن أهل الحى , فأين مساغ الجواز لذالك العمل ان يجتمع كثير من الناس مختلطين كلهم فى زمان الطاعون , مع ان الا طباء والخبراء والمتجربين كلهم ينادون ويقولون إن الاجتماع والا ختلاط فى زمان الطاعون هوا لهلاكة والقتالة لجميع الناس لاجل داء العدوية الطاعونية الكرونائية
القسم الثانى: فيه الفصل الثانى و الفصل الثالث
والخاتمة والتوصيات
والخاتمة والتوصيات
الفصل الثانى:
الاعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة :
الاعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة :
الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة :
الأعذارالتي تبيح التخلف عن صلاةالجماعة : منهاماهوعام, ومنهاماهوخاص. وبيان ذلك فيمايلي:ـ
الأعذارالتي تبيح التخلف عن صلاةالجماعة : منهاماهوعام, ومنهاماهوخاص. وبيان ذلك فيمايلي:ـ
أولا: الأعذارالعامة:
28- أ – المطرالشديد الذي يشق معه الخروج للجماعة , والذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم ـ
ب ـ الريح الشديدة ليلا لما فى ذلك من المشقة .
28- أ – المطرالشديد الذي يشق معه الخروج للجماعة , والذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم ـ
ب ـ الريح الشديدة ليلا لما فى ذلك من المشقة .
ج ـ البردالشديد ليلا أونهارا , وكذلك الحرالشديد . والمراد البرد أوالحرالذي يخرج عماألفه الناس أوألفه أصحاب المناطق الحارة أوالباردة .
د ـ الوحل الشديد الذي يتأذى به الإتسان فى نفسه وثيابه , ولايؤمن معه التلوث .
وعن أبي يوسف: سألت أباحنيفة عن الجماعة فى طين وردغة فقال: لاأحب تركها .
وعن أبي يوسف: سألت أباحنيفة عن الجماعة فى طين وردغة فقال: لاأحب تركها .
قال ابن عابدين: وفى شرح الزاهدي عن شرع التمرتاشي: اختلف في كون الأمطار والتلوج والأوحال والبرد الشديدعذرًا, وعن أبي حنيفة: إذا اشتد التأذي يعذر , وفي وجه عندالشافعية ـ وهومقابل الصحيح ـ أن الوحل ليس بعذر , والصحيح أنه عذر.
ه ـ الظلمة الشديدة , والمراد بها كون الإنسان لايبصر طريقه إلى المسجد, قال ابن عابدين: والظاهر أنه لايكلف إيقاد نحوسراج وإن أمكنه ذلك.
والدليل على كون الأعذار السابقة من مطر وغيره تبيح التخلف عن الجماعة , الأحاديث الواردة في ذلك ومنها:ـ
ما روي أن ابن عمرـ رضي الله تعالى عنهماـ أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح
فقال:
(ألا صلوا فى الرحال , ثم قال:إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذاكانت ليلة ذات بردومطريقول: ألا صلوا في رحالكم) وفي رواية: (كان يأمرمناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذلت الريح أن يقول: ألا صلوا في رحالكم ‘‘ (36)
فقال:
(ألا صلوا فى الرحال , ثم قال:إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذاكانت ليلة ذات بردومطريقول: ألا صلوا في رحالكم) وفي رواية: (كان يأمرمناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذلت الريح أن يقول: ألا صلوا في رحالكم ‘‘ (36)
عن عبد الله بن الحارث, عن عبد الله ابن عباس: أنه قال لمؤذنه فى يوم مطر : ( إذا قلت: أشهد أن لا إله إلاالله . أشهد أن محمدا رسول الله فلاتقل: حي على الصلاة . قل : ’’صلوا فى بيوتكم ‘‘ . قال: فكأن الناس استنكروا ذاك . فقال: اتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هوخيرمنى . إن الجمعة عزمة . وإني كرهت أن أحرجكم , فتمشوا فى الطين والدحض‘‘ (37)
ثانيا: الأعذار الخاصة:
أـ المرض:
29ـ وهوالمرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة . قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم : أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد
أـ المرض:
29ـ وهوالمرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة . قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم : أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد
وقال:
(مروا أبا بكر فليصل بالناس) ‘‘ (38)
(مروا أبا بكر فليصل بالناس) ‘‘ (38)
ومن ذلك كبر السن الذي يشق معه الإبيان إلى المسجد ‘‘ (39)
ب ـ الخسوف :
30ـ وهو عذر في ترك الجماعة ـ , لما روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء , فلم يمنعه من اتباعه عذر, قالوا: وماالعذر يا رسول الله ؟ قال: خوف أومرض , لم تقبل منه الصلاة التى صلى ‘‘ (40)
30ـ وهو عذر في ترك الجماعة ـ , لما روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء , فلم يمنعه من اتباعه عذر, قالوا: وماالعذر يا رسول الله ؟ قال: خوف أومرض , لم تقبل منه الصلاة التى صلى ‘‘ (40)
والخوف ثلاثة أنواع :
خوف على النفس , وخوف على المال , وخوف على الأهل.
خوف على النفس , وخوف على المال , وخوف على الأهل.
الأول :
أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه , أوعدوا أولصا أوسبعا أودابة أوسيلا أونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه, وفى معنى ذلك أن يخاف غريما له يلازمه , ولاشيء معه يوفيه , لأن حبسه بدين هومعسر به ظالم له . فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له , لأنه يجب إيفاؤه :
أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه , أوعدوا أولصا أوسبعا أودابة أوسيلا أونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه, وفى معنى ذلك أن يخاف غريما له يلازمه , ولاشيء معه يوفيه , لأن حبسه بدين هومعسر به ظالم له . فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له , لأنه يجب إيفاؤه :
ومن ذلك :
الخوف من توقيع عقوبة , كتعزير وقود وحد قذف مما يقبل العفو. فإن كان يرجو العفوعن العقوية إن تغيب أياما عن الجماعة كان ذلك عذرا . فإن لم يرج العفو أو كان الحد , مما لا يقبل العفو كحد الزنا لم يكن ذلك عذرا , وهذا كما يقول الشافعية والمالكية .
الخوف من توقيع عقوبة , كتعزير وقود وحد قذف مما يقبل العفو. فإن كان يرجو العفوعن العقوية إن تغيب أياما عن الجماعة كان ذلك عذرا . فإن لم يرج العفو أو كان الحد , مما لا يقبل العفو كحد الزنا لم يكن ذلك عذرا , وهذا كما يقول الشافعية والمالكية .
واختلف الحنابلة فيمن وجب عليه قصاص, فلم يعتبره بعضهم عذرا , واعتبره بعضهم عذرا إن رجا العفو مجانا أو على مال , وقال القاضي : إن كان يرجو الصلح على مال فله التخلف حتى يصالح . أما الحدود , فما كان حقا لأدمي كحد القذف فالصحيح عندهم أنه ليس عذرا فى التخلف , لكن ابن مفلح قال: فى كتابه الفروع : ويتوجه فيه وجه: إن رجا العفو , قال فى شرح منتهى الإرادات : وجزم به فى الإقناع. أما الحدود التي لا تقبل العفو فلا تعتبر عذرا ‘‘ (41)
الثانى:
أن يخاف على ماله من ظالم أو لص ، او يخاف أن يسرق منزله او يحرق منه شيئ ، أو يكون له خبز فى تنور أو طبيخ على نار ، ويخاف حريقه باشتغاله عنه، أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل وإن لم يدركه ذهب، أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عارية مما يجب عليه حفظه، ويخاف تلفه بتركه. ويدخل فى ذلك الخوف على مال الغير (42)
الثالث:
الخوف على الأهل من ولد و والد و زوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم ، فإن ذلك عذر فى التخلف عن الجماعة. ومثل ذلك : القيام بتمريض الاجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه ، وكان يخشى عليه الضياع لو تركه ، وقد ثبت أن ابن عمر - رضى الله تعالى عنها- استصرخ على سعيد بن زيد ، وهو يتجمر للجمعة ، فأتاه بالعقيق ، وترك الجمعة ‘‘ (43)
أن يخاف على ماله من ظالم أو لص ، او يخاف أن يسرق منزله او يحرق منه شيئ ، أو يكون له خبز فى تنور أو طبيخ على نار ، ويخاف حريقه باشتغاله عنه، أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل وإن لم يدركه ذهب، أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عارية مما يجب عليه حفظه، ويخاف تلفه بتركه. ويدخل فى ذلك الخوف على مال الغير (42)
الثالث:
الخوف على الأهل من ولد و والد و زوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم ، فإن ذلك عذر فى التخلف عن الجماعة. ومثل ذلك : القيام بتمريض الاجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه ، وكان يخشى عليه الضياع لو تركه ، وقد ثبت أن ابن عمر - رضى الله تعالى عنها- استصرخ على سعيد بن زيد ، وهو يتجمر للجمعة ، فأتاه بالعقيق ، وترك الجمعة ‘‘ (43)
ج-حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه:
31- قال إبن قدامة: إذا حضر العشاء فى وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ، ليكون افرغ لقلبه وأحضرلباله ، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه ، فان أنسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولاتعجلوا عن عشائكم) ‘‘ (44)
ولا فرق بين أن يخاف فوت الجماعة أو لا يخاف ، فإن فى بعض ألفاظ حديث أنس: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فأبدؤوا بالعشاء)‘‘ (45)
وعن إبن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه)‘‘ (46)
وتعشى ابن عمر وهو يسمع قرائة الامام .
وتعشى ابن عمر وهو يسمع قرائة الامام .
قال ابن قدامة:
قال اصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا ، ونحوه قال الشافعى. وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وإبن المنذر. وقال ابن عباس: لا نقوم الى الصلاة وفى أنفسنا شيئ . قال ابن عبد البر : أجمعو على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه ‘‘ (47)
قال اصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا ، ونحوه قال الشافعى. وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وإبن المنذر. وقال ابن عباس: لا نقوم الى الصلاة وفى أنفسنا شيئ . قال ابن عبد البر : أجمعو على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه ‘‘ (47)
د - مدافعة أحد الاخبثين:
32- ومثلهما الريح ، فأن ذلك عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، قالت السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها-: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان) ‘‘ (48)
32- ومثلهما الريح ، فأن ذلك عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، قالت السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها-: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان) ‘‘ (48)
ولان القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحد الاخبثين يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولا عنها ‘‘ (49)
ه - أكل ذي رائحة كريهة:
33 - وذلك كبصل وثوم وكراث وفجل إذا تعذر زوال رائحته ، فان ذالك عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، حتى لا يتأذى به الناس والملائكه ،لحديث: (من أكل من هذه القبلة: الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ‘‘ (50)
33 - وذلك كبصل وثوم وكراث وفجل إذا تعذر زوال رائحته ، فان ذالك عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، حتى لا يتأذى به الناس والملائكه ،لحديث: (من أكل من هذه القبلة: الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ‘‘ (50)
والمراد أكل هذه الاشياء نيئة ، ويدخل فى ذلك من كانت حرفته لها رائحة مؤذية ، كالجزار والزيات ونحو ذلك. ومثل ذلك من كان به مرض يتأذى به الناس كجذام و بصر ، ففى كل ذلك يباح التخلف عن الجماعة ‘‘ (51)
وـ العري :
34ـ فمن لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يباح له التخلف عن الجماعة . وهذا إذا كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك, قال الشافعية وبعض المالكية : الأليق بالحنيفية السمحة : أن أنه إن وجد ما يليق بأمثاله خرج للجماعة , وإلا فلا ‘‘ (52)
34ـ فمن لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يباح له التخلف عن الجماعة . وهذا إذا كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك, قال الشافعية وبعض المالكية : الأليق بالحنيفية السمحة : أن أنه إن وجد ما يليق بأمثاله خرج للجماعة , وإلا فلا ‘‘ (52)
زـ العمى:
35ـ اعتبر الحنفية أن العمى عذريبيح التخلف عن الجماعة وإن وجد قائدا .ولم يعتبره جمهور الفقهاء عذرا إلا أن لا يجد قائدا , ولم يهتد للطريق بنفسه ‘‘ (53) .
35ـ اعتبر الحنفية أن العمى عذريبيح التخلف عن الجماعة وإن وجد قائدا .ولم يعتبره جمهور الفقهاء عذرا إلا أن لا يجد قائدا , ولم يهتد للطريق بنفسه ‘‘ (53) .
ح ـ إرادة السفر:
36ـ من تأهب لسفر مباح مع رفقة , ثم أقيمت الجماعة , وكان يخشى إن حضرالجماعة أن تفوته القافلة , فإنه يباح له التخلف عن الجماعة ‘‘ (54)
36ـ من تأهب لسفر مباح مع رفقة , ثم أقيمت الجماعة , وكان يخشى إن حضرالجماعة أن تفوته القافلة , فإنه يباح له التخلف عن الجماعة ‘‘ (54)
ط ـ غلبة النعاس والنوم :
37ـ فمن غلبه النعاس والنوم إن انتظر الجماعة صلى وحده . وكذلك لو غلبه النعاس مع الإمام , لأن رجلا صلى مع معاذ , ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ , وخوف النعاس والمشقة , فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره ‘‘ (55)
والأفضل الصبر والتجلد على رفع النعاس والصلاة جماعة ‘‘ (56)
37ـ فمن غلبه النعاس والنوم إن انتظر الجماعة صلى وحده . وكذلك لو غلبه النعاس مع الإمام , لأن رجلا صلى مع معاذ , ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ , وخوف النعاس والمشقة , فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره ‘‘ (55)
والأفضل الصبر والتجلد على رفع النعاس والصلاة جماعة ‘‘ (56)
ي ـ زفاف الزوجة :
38ـ فزفاف الزوجة عذر يبيح للزوج التخلف عن صلاة الجماعة , وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة ، لكن الشافعية قيدوه بالتخلف عن الجماعة فى الصلوات الليلية فقط , وأما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذرا وخفف مالك للزوج ترك بعض الصلاة فى الجماعة لللاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيسها واستمالتها ‘‘ (57)
38ـ فزفاف الزوجة عذر يبيح للزوج التخلف عن صلاة الجماعة , وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة ، لكن الشافعية قيدوه بالتخلف عن الجماعة فى الصلوات الليلية فقط , وأما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذرا وخفف مالك للزوج ترك بعض الصلاة فى الجماعة لللاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيسها واستمالتها ‘‘ (57)
39ـ ك ـ ذكر الحنفية من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة : الاشتغال بالفقه , لا بغيره من العلوم . كما ذكر الشافعية من الأعذار: السمن المفرط ‘‘ (58) (59)
حاصل الكلام:
أقول لكم : انظروا فى الأعذار الفقهية المذكورة ثم تفكروا:
أقول لكم : انظروا فى الأعذار الفقهية المذكورة ثم تفكروا:
أين أعذارالمطر والريح والبرد والحر والظلمة والخوف مع الأقسام الثلاثة , وحضورالطعام وقت الصلاة واشتياق النفس اليه , ورائحة بصل وثوم وكراث وفجل والدخان وغيرها وغلبة النعاس والنوم وزفاف الزوجة ومجلس مذاكرة الفقه, والسمن المفرط .
وأين عذر الوباء والبلاء الطاعونى الهلاك القتال لجميع العالم , والضارللناس بإذن الله , هذا الطاعون هو المانع الحابس حياة الدنيا فجعل الناس من المحبوسين كأنهم من المسجونين, فعذر وباء الطاعون اكبر وأعظم وأشد من الاعذار المذ كورة الف الوف مرة ,
فأين عقلنا السليم ؟ نحن نفتى العامة ان الجماعة فى المسجد تسقط لأسباب خفيفة واعذارمذ كورة التى ازالتها ممكن , كما قال ابن عابدين: والظاهر أنه لايكلف إيقاد نحوسراج وإن أمكنه ذلك.
وما لنا ؟ لانجيزالعوام ترك الجماعة فى المسجد لسبب شديد بل اشد سببا واضر ضررا ,
فيا للعجب فاين طار عقلنا يا مالك العقل السليم ,
قال الحكماء : اذا ارادالله نفاذ قضائه وقدره على قوم, اذهب عن ذوى العقول عقولهم , اللهم لا تجعلنا منهم ,
اقول : إن وباء الطاعون وبلاء كرونا أعظم واعذر عذرا لسقوط الجماعة فى المسجد فى الحال الذى لاشك فيه ولاينازع فيه احد صاحب فقه واصول وصاحب فهم حسن وصاحب العقل السليم .
وما لنا ؟ لانجيزالعوام ترك الجماعة فى المسجد لسبب شديد بل اشد سببا واضر ضررا ,
فيا للعجب فاين طار عقلنا يا مالك العقل السليم ,
قال الحكماء : اذا ارادالله نفاذ قضائه وقدره على قوم, اذهب عن ذوى العقول عقولهم , اللهم لا تجعلنا منهم ,
اقول : إن وباء الطاعون وبلاء كرونا أعظم واعذر عذرا لسقوط الجماعة فى المسجد فى الحال الذى لاشك فيه ولاينازع فيه احد صاحب فقه واصول وصاحب فهم حسن وصاحب العقل السليم .
وجأء فى كتاب ’’ الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد ‘‘
أعذار التخلف عن الجماعة : يسقط وجوب حضور الجماعة بأحد الأعذار التالية :
(1) مطر وبرد شديدان , أو ظلمة شديدة وريح شديدة ليلا- ونهارا- , لما ورد أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح , ثم قال: ألا صلوا في الرحال , ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر , يقول: ألا صلوا في الرحال (60)
وكذلك من الأ عذار:
الوحل الكثير, لما ورد أن ابن عباس خطب في يوم ذي ردغ , فأمر المؤذن لما بلغ (حي على الفلاح ) قال: قل ’’الصلاة في الرحال‘‘: فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا: فقال: كأنكم أنكرتم هذا , إن هذا فعله من هو خير مني ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة , وإني كرهت أن أحرجكم : وفي رواية قال: كرهت أن أؤثمكم , فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم (61)
(2) خوف ظالم على نفسه أو ماله , أو خوف ضياع ماله أو ذهاب قافلته لو اشتغل بصلاة الجماعة , فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ) قالوا: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض , لم يقبل منه الصلاة التي صلى) (62)
(1) مطر وبرد شديدان , أو ظلمة شديدة وريح شديدة ليلا- ونهارا- , لما ورد أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح , ثم قال: ألا صلوا في الرحال , ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر , يقول: ألا صلوا في الرحال (60)
وكذلك من الأ عذار:
الوحل الكثير, لما ورد أن ابن عباس خطب في يوم ذي ردغ , فأمر المؤذن لما بلغ (حي على الفلاح ) قال: قل ’’الصلاة في الرحال‘‘: فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا: فقال: كأنكم أنكرتم هذا , إن هذا فعله من هو خير مني ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة , وإني كرهت أن أحرجكم : وفي رواية قال: كرهت أن أؤثمكم , فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم (61)
(2) خوف ظالم على نفسه أو ماله , أو خوف ضياع ماله أو ذهاب قافلته لو اشتغل بصلاة الجماعة , فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ) قالوا: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض , لم يقبل منه الصلاة التي صلى) (62)
(3) المريض الذي لا يستطيع المشي إلى المسجد كالمقعد ومقطوع الرجل وتسفط أيضأ عن الذي يشرف على تمريض مريض يتضرر المريض بغيابه ,
(4) إذا حضر طعام تتوق إليه نفسه , أو شغل أثناءها بمدافعة الأخبثين , أو شغل بالمداومة على مذاكرة فقه في جماعة ,
قال عليه الصلاة والسلام: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة , فلا يأتيها حتى يفرغ , وإنه ليسمع قراءة الإمام (63)
وقال عليه الصلاة والسلام: (لاصلاة بحضرة طعام , ولا هو يدافعه الأخبثان ) (64)
قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته , حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (65)
قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته , حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (65)
والجدير بالذكر أن المصلى إذا انقطع عن حضور الجماعة لعذر مانع , وكانت نيته حضورها لولا ذلك العذر , ينال بفضل الله ثوابها , لقوله عليه الصلاة والسلام : (إنماالأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى) (66)
قال الا مام ابن الهمام : (المطر الشديد والاختفاء من السلطان مسقطً- الجمعة والجماعة -) (67)
الفصل الثالث :
حكم الرخصة الشرعية
" ثم هذه الرخصة ( الرخصة الشرعية ) ثلاثة أنواع : نوع هومباح كأكل الميتة , والدم, ولحم الخنزير, وشرب الخمر عند المجاعة أو الغصة أو العطش أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو . فهذه الاشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى : ( إلاما أضطررتم إليه ) (الأنعام : 119) أي دعتكم شدة المجاعة إلى أكلها. والاستشناء من التحريم إباحة (بدائع). وكما يتحقق الاضطرار بالمجاعة يتحقق بالإكراه ,
فيباح التناول , ولايباح الامتناع, حتى لو امتنع حتى مات أو قتل يؤاخذ, لأنه بالامتناع صار ملقيأ نفسه بالتهلكة , وقد نهي عن ذلك . وإن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف , لا يحل له أن يفعل.
قال الا مام ابن الهمام : (المطر الشديد والاختفاء من السلطان مسقطً- الجمعة والجماعة -) (67)
الفصل الثالث :
حكم الرخصة الشرعية
" ثم هذه الرخصة ( الرخصة الشرعية ) ثلاثة أنواع : نوع هومباح كأكل الميتة , والدم, ولحم الخنزير, وشرب الخمر عند المجاعة أو الغصة أو العطش أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو . فهذه الاشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى : ( إلاما أضطررتم إليه ) (الأنعام : 119) أي دعتكم شدة المجاعة إلى أكلها. والاستشناء من التحريم إباحة (بدائع). وكما يتحقق الاضطرار بالمجاعة يتحقق بالإكراه ,
فيباح التناول , ولايباح الامتناع, حتى لو امتنع حتى مات أو قتل يؤاخذ, لأنه بالامتناع صار ملقيأ نفسه بالتهلكة , وقد نهي عن ذلك . وإن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف , لا يحل له أن يفعل.
ونوع لا تسقط حرمته بحال , ولكن يرخص فيه : كإتلاف مال المسلم, والقذف فى عرضه , وإجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان, إذا كان الإكراه تاما, فهو فى نفسه محرم مع ثبوت الرخصة , فأثر الرخصة فى تغيير حكم الفعل, وهو المؤاخذة , لا فى تغيير وصفه , وهو الحرمة , والامتناع عنه أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجورًا
ونوع لايباح ولا يرخص أصلا, لا بالإكراه التام ولا بخلافه : كقتل المسلم , أو قطع عضو منه بغير حق, والزنا , وضرب الوالدين .
إذاعرفت هذا, فهذه القاعدة ( يعنى "الضرورات تبيح المحظورات ") لا تتناول النوع الأ خير , لانه لايباح بحال من الأحوال , بل تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته , والثانى مع بقائه على الحرمة , والترخيص إنما فى رفع الإثم , كنظر الطبيب إلى مالا يجوز انكشافه شرعا من مريض أو جريح , فإنه ترخيص فى رفع الإثم لا الحرمة , وكالاضطرار لأكل مال الغير عند المخمصة , فإنه لايسقط حرمة مال الغير كما سيأتى فى المادة 33, بل يسقط عنه الإثم , ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه ‘‘ (68)
الخاتمة :
نتيجةالبحث وبعض التوصيات :
نتيجةالبحث وبعض التوصيات :
ثبت من كلام الفقهاء المذكور فى حكم الجماعة مع إمعان النظر فى الأعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة فى المسجد للفرائض , وبدقة النظر فى مسئلة الأعذارالتى تسقط بها أركان وشرائط و واجبات العبادات ,
وبالملاحظة الكاملة على حكم العمل بالاحكام الرخصية فى الحالات الاضطرارية وحكم الضرر والضرار بالأبدان والمجتمع والدين والدولة لعدم العمل بالرخصة الشرعية فى مقامها –
وبالملاحظة الكاملة على حكم العمل بالاحكام الرخصية فى الحالات الاضطرارية وحكم الضرر والضرار بالأبدان والمجتمع والدين والدولة لعدم العمل بالرخصة الشرعية فى مقامها –
(1) أن الاجتماع والجماعة للفرائض فى المسجد ليس بواجب على جميع المسلمين , بل هومن باب الأولى والكفاية ومن باب الاضافية من شخص إلى شخص , ومن حالة إلى حالة , وهذا فى حال الأمن والسلامة
(2) وفى حالة العذروالاضطرارلاجل طاعون كرونا ,كان الاجتناب عن الاختلاط والتباعد عن الاجتماع والجماعة فى المسجد من باب لزوم البعد لأن فيه ضراراً وضرارًا وهما من حرام , خاصة فى الحالة الراهنة لأجل داء الطاعون العدوية الكرونائية القتالة الهلاكة الناشرة فى المعمورة كلها ,
(3) علينا لازم أن لا نزدحم للجماعة فى المسجد بل نبتعد عن جميع الاجتماع فى هذه الحالة المظلمة , وهذا حكم الفقه الاسلامى فى ضوء الشريعة الاسلامية
(4) ونعمل بحكم النبى صلى الله عليه وسلم ’’ لايورد ممرض على مصح‘‘ و ’’ فرعن المجذوم كما تفرمن الاسد ‘‘ و ’’ الطاعون شهادة لكل مسلم ‘‘ و ’’ عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأ خبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين , فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له , إلا كان له مثل اجرشهيد‘‘ قال الحافظ العسقلانى شرحا لهذا الحديث : اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجرالشهيد , وإن لم يمت بالطاعون ,
(5) ونعمل بعمل الصحابة أن ابا عبيدة رض اذا تولى حكم الشام فمات بالطاعون , ثم تولى معاذ فمات بالطاعون , فلما تولاها عمروبن العاص خطب الناس قائلا :
ايهاالناس : إن الطاعون كالنارالمشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا, ورفع الله البلاء, فعليكم أن تأخذوا الامر على محمل الجد, وتحصنوا بالوقاية قدر استطاعتكم ثم استبشروا ,
(6) ونعمل بالارشادات الطبية وان اصحاب الطب والخبرة قد منعونا عن الاجتماع والاختلاط الضررية والضرارية, والناس فى خير القرون يصلون فى بيوتهم , ويتركون الصلاة فى المسجد النبوى خلف إمام الاولين والأخرين ,
’’وان لوصدر هناك أمر أوقانون من حاكم مسلم فى مسئلة مجتهد فيها, وجب امتثاله على العامة, ولوكان خلاف مذهبهم الفقهي , فيفتى المفتى العامة بامتثاله , واالله سبحانه وتعالى أعلم‘‘ (69)
(7) ان الوقاية من الأمراض خير من العلاج , وأن التدابير والمصلحة العامة من المصالح المر سلة لاينافى الشرع الحنيف , والفتوى يتغيربتغير الزمان , فتوى العزيمة واجب فى حال وفتوى الرخصة واجب فى حال , الفتوى لمنفرد شيء , والفتوى لمجتمع ودولة ولعباد شيء, والفتوى لقوى وضعيف مختلفان , وفتوى حال الامن شيئ وفتوى حال غيرالامن شيئ, وفتوى السلامة وعموم البلوى مختلفان , فينبغى للمفتى أن يسهل على الناس فى الأخذ بما هوأرفق فيما تعم به البلوى , سواء كان فى غير مذهبه من المذاهب الأربعة, وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالي , وقد عمل بذلك الشيخ التهانوي قدس الله سره فى كثير من المسائل فى " إمداد الفتاوى" كما فى’’اصول الإفتاء ‘‘ (70)
فهذا فتوى غيرالمعذورين شيء وفتوى المعذورين شىء و نحن من المعزورين والضعفاء والمضطرين من اهل الرخصة فى هذا الزمان. والله قال: ’’فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه‘‘ فخير الناس أنفعهم للناس,
(2) وفى حالة العذروالاضطرارلاجل طاعون كرونا ,كان الاجتناب عن الاختلاط والتباعد عن الاجتماع والجماعة فى المسجد من باب لزوم البعد لأن فيه ضراراً وضرارًا وهما من حرام , خاصة فى الحالة الراهنة لأجل داء الطاعون العدوية الكرونائية القتالة الهلاكة الناشرة فى المعمورة كلها ,
(3) علينا لازم أن لا نزدحم للجماعة فى المسجد بل نبتعد عن جميع الاجتماع فى هذه الحالة المظلمة , وهذا حكم الفقه الاسلامى فى ضوء الشريعة الاسلامية
(4) ونعمل بحكم النبى صلى الله عليه وسلم ’’ لايورد ممرض على مصح‘‘ و ’’ فرعن المجذوم كما تفرمن الاسد ‘‘ و ’’ الطاعون شهادة لكل مسلم ‘‘ و ’’ عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأ خبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين , فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له , إلا كان له مثل اجرشهيد‘‘ قال الحافظ العسقلانى شرحا لهذا الحديث : اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجرالشهيد , وإن لم يمت بالطاعون ,
(5) ونعمل بعمل الصحابة أن ابا عبيدة رض اذا تولى حكم الشام فمات بالطاعون , ثم تولى معاذ فمات بالطاعون , فلما تولاها عمروبن العاص خطب الناس قائلا :
ايهاالناس : إن الطاعون كالنارالمشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا, ورفع الله البلاء, فعليكم أن تأخذوا الامر على محمل الجد, وتحصنوا بالوقاية قدر استطاعتكم ثم استبشروا ,
(6) ونعمل بالارشادات الطبية وان اصحاب الطب والخبرة قد منعونا عن الاجتماع والاختلاط الضررية والضرارية, والناس فى خير القرون يصلون فى بيوتهم , ويتركون الصلاة فى المسجد النبوى خلف إمام الاولين والأخرين ,
’’وان لوصدر هناك أمر أوقانون من حاكم مسلم فى مسئلة مجتهد فيها, وجب امتثاله على العامة, ولوكان خلاف مذهبهم الفقهي , فيفتى المفتى العامة بامتثاله , واالله سبحانه وتعالى أعلم‘‘ (69)
(7) ان الوقاية من الأمراض خير من العلاج , وأن التدابير والمصلحة العامة من المصالح المر سلة لاينافى الشرع الحنيف , والفتوى يتغيربتغير الزمان , فتوى العزيمة واجب فى حال وفتوى الرخصة واجب فى حال , الفتوى لمنفرد شيء , والفتوى لمجتمع ودولة ولعباد شيء, والفتوى لقوى وضعيف مختلفان , وفتوى حال الامن شيئ وفتوى حال غيرالامن شيئ, وفتوى السلامة وعموم البلوى مختلفان , فينبغى للمفتى أن يسهل على الناس فى الأخذ بما هوأرفق فيما تعم به البلوى , سواء كان فى غير مذهبه من المذاهب الأربعة, وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالي , وقد عمل بذلك الشيخ التهانوي قدس الله سره فى كثير من المسائل فى " إمداد الفتاوى" كما فى’’اصول الإفتاء ‘‘ (70)
فهذا فتوى غيرالمعذورين شيء وفتوى المعذورين شىء و نحن من المعزورين والضعفاء والمضطرين من اهل الرخصة فى هذا الزمان. والله قال: ’’فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه‘‘ فخير الناس أنفعهم للناس,
انا اسئلكم : فهل منعنا الشرع الجماعة فى البيوت ؟ فصلاة بعض الناس المحدودين فى المسجد حسب الارشادات الطبية جائز, وهم فى كفاية عن اهل الحى لاداء حقوق المسجد فى الحال الاضطرارى , و جميع الناس يصلون فى البيوت جماعة مع أهل البيت ,
(8) وان لا نعيد واقعة التاريخ المظلم فى حال الطأعون واقعة أهل مصر وأهل الشام . فأههما صاموا جميعا ثلاثة أيام ثم اجتمعوا فى مكان للدعاء مختلطين ومزدحمين للنجاة عن وباء الطاعون والبلاء , ولكن النتيجة قد عكست , فيموت الناس قبل الاجتماع فى كل يوم 40 معدلا , وبعد
(8) وان لا نعيد واقعة التاريخ المظلم فى حال الطأعون واقعة أهل مصر وأهل الشام . فأههما صاموا جميعا ثلاثة أيام ثم اجتمعوا فى مكان للدعاء مختلطين ومزدحمين للنجاة عن وباء الطاعون والبلاء , ولكن النتيجة قد عكست , فيموت الناس قبل الاجتماع فى كل يوم 40 معدلا , وبعد
معدلا , وبعد الاجتماع والاختلاط يموت ألف رجل فى كل يوم , كما في كتب التاريخ عند المؤرخين , والعياذ بالله ,
وذلك كان لعدم العمل بأحكام الله والنبى صلى الله عليه وسلم فى حال الطاعون أن لا يجتمع الناس مختلطين , بل يمكثون فى بيوتهم صابرين محتسبين , و يسكنون ويعيشون فرادى فرادى
وذلك كان لعدم العمل بأحكام الله والنبى صلى الله عليه وسلم فى حال الطاعون أن لا يجتمع الناس مختلطين , بل يمكثون فى بيوتهم صابرين محتسبين , و يسكنون ويعيشون فرادى فرادى
واخيرا ادعوكم جميعا, تعالوا الى ان نترك العاطفية القلبية , والعصبية السياسية والانحيازية الحزبية ثم ننظر فى هذا البحث من وجهة النظرية الشرعية ومن نقطة فقهية واصولية فى ضوءالقران والسنة بعقل سليم وبحكمة الفقهاء بنظرة الحكماء ثم نعمل بالاحكام الشرعية كما هي مسطورة فى كتب الفقه الاسلامى وعلومه .
قال الحكماء : اذا ارادالله نفاذ قضائه وقدره على قوم, اذهب عن ذوى العقول عقولهم ,
قال الحكماء : اذا ارادالله نفاذ قضائه وقدره على قوم, اذهب عن ذوى العقول عقولهم ,
اللهم لا تجعلنا منهم .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمر سلين ,
إن كان الصواب فمن الرحمن وإن كان الخطاء فمنى ومن الشيطان. والله هو الموفق لما تحب و ترضى , والسلام عليكم .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمر سلين ,
إن كان الصواب فمن الرحمن وإن كان الخطاء فمنى ومن الشيطان. والله هو الموفق لما تحب و ترضى , والسلام عليكم .
المراجع:
(1) (2) الفقه على المذ اهب الاربعة: 1: 303, 318
(3) الفقه الحنفى : رد المحتار :1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى : ص:388, والاختبار : 1
الفقه الما لكى : حاشية الدسو قى: 1: 319,
الفقه الشافعى : حاشية القليوبى: 1: 321, ومغنى المحتاج :1: 31, والمهذب : 1: 117
الفقه الحنبلى: المغنى : 2: 176, والانصاف:2: 422, وكشاف القناع:1 :455
الموسوعة الفقهية الكو يتية : 15: 280
(4) الفقه على المذاهب الاربعة: 1: 297, 303,
مجمع الأنهر: 1: 164, بدائع الصنائع : 1: 266 ,
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27:202 ,
(5) الجامع فى الفقه الاسلامى : 1: 267
(6) الفقه الحنفى على المذ لهب الأربعة : 1: 302, 303
(7) مجمع الانهر: 1: 262, و رد المحتار: 1: 565 , وبدائع الصنائع : 1: 260, الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 204
(8) الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 196,
(9) الفقه على المذاهب الأربعة :1: 296
(10) المبسوط : 2: 12
(11) فتح القدير: 2: 25
(12) الفتاوى السراجية: 1: 101,
(13) شرح الوقاية : ص: 58, 59 والفتاوى الهندية :1: 145: والبحرالرائق: 2: 325, وفتاوى اللكنوى : ص: 353, 354
(14) البحرالرائق: 2: 164,
(15) تبيين الحقائق: 1: 140,
(16) الفقه الحنفى : بدائع الصنائع : 1: 155, وردالمحتار : 1: 371, وفتح القدير
1: 300: ومراقى القلاح مع حاشية الطحطاوى : ص: 156,
الفقه المالكى : حاشية الد سوقى : 1: 319, 320, ومواهب الجليل : 2: 81: 82,
الفقه الشافعى : المهذب: 1: 100, وشرح المحلى على المنهاج :1: 221,
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 165
(17) الفقه الشافعى : مغنى المحتاج : 1: 229: 310: والمهذب : 1: 100 وحاشية القليوبى : 1: 221
الفقه الحنفى : فتح القد ير : 1: 300, و رد المحتار : 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى : ص: 152,
الفقه الما لكى : مواهب الجليل: 1: 81, وحاشية الدسوقى : 1: 319: 320, الموسوعة الفقهية الكويتيه: 27: 166
(18) الفقه الحنفى : ردالمحتار: 1: 371,
الفقه الما لكى: حاشية الد سوفى : 1: 319, 396
الفقه الشافغى : حاشنة القليوبى :1: 321:
الفقه الحنبلى: مغنى المحتاج : 2: 176,
الموسوعة الفقهية الكوثيية : 15: 281
(19) الفقه على المذاهب الاربعه : 1: 317: 318
(20) الموسوعة الفقهية الكويتية :27: 169: 170
(21) الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 171: 172
(22) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 1: 581: وبدائع الصنائع : 1: 275
(23) المهذب مع المجموع : 5: 4
(24) بدائع الصنائع : 1: 288
(25) ردالمحتار : 1: 473
(26) اخرجه مسلم : 1: 540 , حاشية الدسوفى : 1: 315: 320, ومواهب الجليل : 3: 70, وشرح الزرقانى : 1: 283,
(27) مغنى المحتاج: 1: 225: وشرح المحلى : 1: 217: 218
(28) كشاف القناع : 1: 425: والمغنى:2: 169,
الموسوعة الفقهيية الكويتية : 27: 146: 147,
(29) الفقه على المذاهب الاربعة: 1: 267: 318: 319,
(30) الفقه الشافعى : حاشية الفليوبى : 1: 212: 214
الفقه الحنبلى : مطالب أولى النهى : 1: 500 , 548, 549, 564, وكشاف القناع: 1: 422: 427:
الفقه الحنفى : الفتاوى الهندية : 1: 116
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 1: 283,
الموسوعة: الفقهية الكويتية 27: 299, 300
(31) الفقه على المذاهب الأربعة : 1: 318: 319,
(32) الفقه الحنفى : بدا ئع الصنائع : 1: 275, و رد المحتار: 1: 271,
الفقه الحنبلى : كشاف القناع: 1: 455,
الفقه الما لكى : حاشية الدسو فى : 1: 320
الفقه الشافعى : معنى المحتاح : 1: 225
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 168
(33) الفقه على المذاهب الأربعة : 1: 318: 319,
(34) الفقه الحنفى : بدائع الصنائع : 1: 315,
الفقه المالكى : حاشية الدسوفى : 1: 320,
الفقه الشافعى :مغنى المحتاج : 1: 334,
الفقه الحنبلى : شرح منتهى الارادات : 1: 337,
الموسوعة الفقهية الكو يتية : 27: 167,
(35) الفقه على المذاهب الاربعة : 1: 318, 319,
(36) اخرجه البخارى مع الفتح: 2: 156, 157, ومسلم : 1: 484,
(37) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 373: 374,
الفقه المالكي : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى : 1: 389 ,390,
الفقه الشافعي : مغنى المحتاج:1: 234, 235, والمهذب : 1: 101,
الفقه الحنبلي: واسنى المطالب : 1: 213, 214, والمغني : 1: 632,
وكشاف القناع : 1: 497,
(38) أخرجه البخارى مع الفتح : 2: 204, ومسلم : 1: 314,
(39) الفقه الحنفي : ردالمحتار : 1: 373,
الفقه المالكى : حاشية الدسوقى: 1: 389,
الفقه الشافعى : مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى: المغنى : 1: 631, وكشاف القناع : 1: 495,
(40) أخرجه أبو داود : 1: 374: وابن ماجه 1: 260, والحاكم : 1: 245,
(41) الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 67,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 631, وكشاف القناع : 1: 496, والفروع : 2: 44, وشرح منتهى الإرادات : 1: 270,
(42) الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 67,
الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 632,
(43) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 66,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:شرح منتهى الإرادات : 1: 269
(44) اخرجه مسلم : 1: 392,
(45) اخرجه مسلم : 1: 392,
(46) اخرجه البخارى مع الفتح : 2: 159, ومسلم :1: 392,
(47) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه المالكى :القوانين الفقهية لابن جزي : 69,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 629, 630,
(48) اخرجه مسلم : 1: 393,
(49) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1, 630,
(50) اخرجه مسلم : 1: 395,
(51) الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 389,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497, 498,
(52) الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 390,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496,
(53) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 373,
الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 391,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497,
(54) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496,
(55) اخرجه البخارى مع الفتح : 2: 200, ومسلم :1: 339,
(56) الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496, والمغنى : 1: 633,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
(57) الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 391, والمواق بهامش الحطاب :2: 184,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497,
(58) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
(59) الموسوعة الفقهية الكويتية :27: 186- 191,
(60) صحيح البخاري : (666)
(61) صحيح البخاري : (668)
(62) رواه أبو داود وابن حبان :
(63) صحيح البخاري : (673)
(64) صحيح مسلم :
(65) ذكره البخاري تعليقاً
(66) الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد : 1: 260: 261
(67) ) فتاوى اللكنوى : ص : 359
(68) شرح مجلة الأحكام العد لية , فى شرح المادة 21
(69)(70) أصول الأفتاء وآدابه : ص: 204
(3) الفقه الحنفى : رد المحتار :1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى : ص:388, والاختبار : 1
الفقه الما لكى : حاشية الدسو قى: 1: 319,
الفقه الشافعى : حاشية القليوبى: 1: 321, ومغنى المحتاج :1: 31, والمهذب : 1: 117
الفقه الحنبلى: المغنى : 2: 176, والانصاف:2: 422, وكشاف القناع:1 :455
الموسوعة الفقهية الكو يتية : 15: 280
(4) الفقه على المذاهب الاربعة: 1: 297, 303,
مجمع الأنهر: 1: 164, بدائع الصنائع : 1: 266 ,
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27:202 ,
(5) الجامع فى الفقه الاسلامى : 1: 267
(6) الفقه الحنفى على المذ لهب الأربعة : 1: 302, 303
(7) مجمع الانهر: 1: 262, و رد المحتار: 1: 565 , وبدائع الصنائع : 1: 260, الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 204
(8) الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 196,
(9) الفقه على المذاهب الأربعة :1: 296
(10) المبسوط : 2: 12
(11) فتح القدير: 2: 25
(12) الفتاوى السراجية: 1: 101,
(13) شرح الوقاية : ص: 58, 59 والفتاوى الهندية :1: 145: والبحرالرائق: 2: 325, وفتاوى اللكنوى : ص: 353, 354
(14) البحرالرائق: 2: 164,
(15) تبيين الحقائق: 1: 140,
(16) الفقه الحنفى : بدائع الصنائع : 1: 155, وردالمحتار : 1: 371, وفتح القدير
1: 300: ومراقى القلاح مع حاشية الطحطاوى : ص: 156,
الفقه المالكى : حاشية الد سوقى : 1: 319, 320, ومواهب الجليل : 2: 81: 82,
الفقه الشافعى : المهذب: 1: 100, وشرح المحلى على المنهاج :1: 221,
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 165
(17) الفقه الشافعى : مغنى المحتاج : 1: 229: 310: والمهذب : 1: 100 وحاشية القليوبى : 1: 221
الفقه الحنفى : فتح القد ير : 1: 300, و رد المحتار : 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى : ص: 152,
الفقه الما لكى : مواهب الجليل: 1: 81, وحاشية الدسوقى : 1: 319: 320, الموسوعة الفقهية الكويتيه: 27: 166
(18) الفقه الحنفى : ردالمحتار: 1: 371,
الفقه الما لكى: حاشية الد سوفى : 1: 319, 396
الفقه الشافغى : حاشنة القليوبى :1: 321:
الفقه الحنبلى: مغنى المحتاج : 2: 176,
الموسوعة الفقهية الكوثيية : 15: 281
(19) الفقه على المذاهب الاربعه : 1: 317: 318
(20) الموسوعة الفقهية الكويتية :27: 169: 170
(21) الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 171: 172
(22) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 1: 581: وبدائع الصنائع : 1: 275
(23) المهذب مع المجموع : 5: 4
(24) بدائع الصنائع : 1: 288
(25) ردالمحتار : 1: 473
(26) اخرجه مسلم : 1: 540 , حاشية الدسوفى : 1: 315: 320, ومواهب الجليل : 3: 70, وشرح الزرقانى : 1: 283,
(27) مغنى المحتاج: 1: 225: وشرح المحلى : 1: 217: 218
(28) كشاف القناع : 1: 425: والمغنى:2: 169,
الموسوعة الفقهيية الكويتية : 27: 146: 147,
(29) الفقه على المذاهب الاربعة: 1: 267: 318: 319,
(30) الفقه الشافعى : حاشية الفليوبى : 1: 212: 214
الفقه الحنبلى : مطالب أولى النهى : 1: 500 , 548, 549, 564, وكشاف القناع: 1: 422: 427:
الفقه الحنفى : الفتاوى الهندية : 1: 116
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 1: 283,
الموسوعة: الفقهية الكويتية 27: 299, 300
(31) الفقه على المذاهب الأربعة : 1: 318: 319,
(32) الفقه الحنفى : بدا ئع الصنائع : 1: 275, و رد المحتار: 1: 271,
الفقه الحنبلى : كشاف القناع: 1: 455,
الفقه الما لكى : حاشية الدسو فى : 1: 320
الفقه الشافعى : معنى المحتاح : 1: 225
الموسوعة الفقهية الكويتية : 27: 168
(33) الفقه على المذاهب الأربعة : 1: 318: 319,
(34) الفقه الحنفى : بدائع الصنائع : 1: 315,
الفقه المالكى : حاشية الدسوفى : 1: 320,
الفقه الشافعى :مغنى المحتاج : 1: 334,
الفقه الحنبلى : شرح منتهى الارادات : 1: 337,
الموسوعة الفقهية الكو يتية : 27: 167,
(35) الفقه على المذاهب الاربعة : 1: 318, 319,
(36) اخرجه البخارى مع الفتح: 2: 156, 157, ومسلم : 1: 484,
(37) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 373: 374,
الفقه المالكي : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى : 1: 389 ,390,
الفقه الشافعي : مغنى المحتاج:1: 234, 235, والمهذب : 1: 101,
الفقه الحنبلي: واسنى المطالب : 1: 213, 214, والمغني : 1: 632,
وكشاف القناع : 1: 497,
(38) أخرجه البخارى مع الفتح : 2: 204, ومسلم : 1: 314,
(39) الفقه الحنفي : ردالمحتار : 1: 373,
الفقه المالكى : حاشية الدسوقى: 1: 389,
الفقه الشافعى : مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى: المغنى : 1: 631, وكشاف القناع : 1: 495,
(40) أخرجه أبو داود : 1: 374: وابن ماجه 1: 260, والحاكم : 1: 245,
(41) الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 67,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 631, وكشاف القناع : 1: 496, والفروع : 2: 44, وشرح منتهى الإرادات : 1: 270,
(42) الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 67,
الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 632,
(43) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه المالكى : شرح الزرقانى : 2: 66,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:شرح منتهى الإرادات : 1: 269
(44) اخرجه مسلم : 1: 392,
(45) اخرجه مسلم : 1: 392,
(46) اخرجه البخارى مع الفتح : 2: 159, ومسلم :1: 392,
(47) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه المالكى :القوانين الفقهية لابن جزي : 69,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 235,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1: 629, 630,
(48) اخرجه مسلم : 1: 393,
(49) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الحنبلى : المغنى : 1, 630,
(50) اخرجه مسلم : 1: 395,
(51) الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 389,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497, 498,
(52) الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 390,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496,
(53) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 373,
الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 391,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497,
(54) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496,
(55) اخرجه البخارى مع الفتح : 2: 200, ومسلم :1: 339,
(56) الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 496, والمغنى : 1: 633,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
(57) الفقه المالكى :حاشية الدسوقى : 1: 391, والمواق بهامش الحطاب :2: 184,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
الفقه الحنبلى:كشاف القناع : 1: 497,
(58) الفقه الحنفي: رد المحتار : 1: 374,
الفقه الشافعي: مغنى المحتاج : 1: 236,
(59) الموسوعة الفقهية الكويتية :27: 186- 191,
(60) صحيح البخاري : (666)
(61) صحيح البخاري : (668)
(62) رواه أبو داود وابن حبان :
(63) صحيح البخاري : (673)
(64) صحيح مسلم :
(65) ذكره البخاري تعليقاً
(66) الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد : 1: 260: 261
(67) ) فتاوى اللكنوى : ص : 359
(68) شرح مجلة الأحكام العد لية , فى شرح المادة 21
(69)(70) أصول الأفتاء وآدابه : ص: 204
تمت بالخير والله اعلم بالصواب
No comments:
Post a Comment